باب الوضوء من ماء الحمام
  ١٦٧ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إني شاسع عن المسجد فيكون المطر فأحمل معي الكوز فقال: «لا، إن ذلك لا يضرك، لا تحمل معك كوزاً ولا ماء وادخل فصل، أليس تمر بالمكان النظيف؟ قلت: بلى، قال: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً».
  ١٦٨ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السِّرْقِين(١) يصيب النعل والخف: «لا بأس أن يصلي فيهما ما لم يتبين بذلك قذر يظهر عليهما».
باب الوضوء من ماء الحمّام
  ١٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إني آتي الحمام ويدخله من تَعْلَم؟ قال: «اغتسل، فإن الماء لا يفسده شيء».
باب في الوضوء بالثلج والماء المروح(٢)
  ١٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوضوء بالماء المروح وماء البحر والنبيذ والثلج؟ قال: «لا بأس بالثلج إذا امَّاعَ وذاب، وأما الماء المروح فما استقذر منه وتبين في ريحه القذر لم نحب له أن يتوضأ ولا يتطهر به، ولا إذا تغير لونه أو طعمه، والنبيذ فلا يحل الوضوء به، وكذلك كل ما زال عنه اسم الماء المحض، حتى يغلب عليه لبن أو عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها، ولا يتطهر إذا عدم الماء المحض، إلا بالصعيد كما أمره الله تعالى، وأما ماء البحر فلا بأس بالوضوء به».
(١) قال في القاموس: السرجين والسرقين بكسرهما: الزبل، مُعَرَّبَا سركين بالفتح.
(٢) المروح: المطيب بالمسك والكافور، وكذا ما أنتن. (هامش أ). المروح بالحاء المهملة. (هامش ب).