أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما يقع في الآبار فيموت

صفحة 299 - الجزء 1

باب ما يقع في الآبار فيموت

  ١٧١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «إذا وقع الكلب أو الفأرة وكل شيء له دم في البئر - فإن كان الماء قليلاً فانزحه، وإن كان الماء كثيراً فأَخْرِجْ منه قدر كرٍّ⁣(⁣١) من ماء، ولم يك يرى بالعقارب والخنافس بأساً».

  ١٧٢ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «إذا وقع الكلب في البئر فأخرج حياً نُزح منها دلاء».

  ١٧٣ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في البئر تقع فيها الفأرة أو الدجاجة: «لا ينجس الماء شيءٌ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، وكذلك الخنفساء والذبابة⁣(⁣٢) وأشباههما تقع في البئر فتموت فيها لا بأس به ما لم يتغير الماء، ولا يفسد الماء عندنا إلا ما غيره وتبين فيه أثره وقذره».

  ١٧٤ - وبه قال: حدثني علي بن أبي الجعد قال: سألت يحيى بن آدم عن بئر مات⁣(⁣٣) فيها فأرة فأخرجت منها متفسخة؟ قال: «انزح منها كُراً من ماء أربعمائة دلو». قال محمد: بلغني عن يحيى بن آدم قال: يكون مقدار الدلو يسع عشرة أرطال برطلنا هذا.


(١) الكر تسعون كيلجة بالصنعاني. عن شمس الدين: الكر ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. صح سبعمائة وعشرون زبدياًّ بالصنعاني. منقولة. وفي شرح أبي مضر: الكر ألف صاع وأربعمائة وأربعون صاعاً. (هامش ب).

(٢) في (أ): الذباب.

(٣) في (ب، و)، وهامش (أ، ج، د): ماتت.