باب من كره المسح على الخمار
  ١٨٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عن بول البعير قيل له: كَلُّ شَيْء مِن الدَّوَابّ لَم يُحرِّم الله أَكْلَه لَيْس بِنَجِس بَوْلُه ولا زِبْلُه».
  ١٨١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابساً فلا بأس به»، يعني: الخيل والبراذين والبغال والحمير.
  ١٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب في الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله: (فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها ويصيب ثوبك، إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها).
  ١٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم في بول البهائم يصيب الثوب: «ما أكل لحمه ليس بنجس بوله».
باب من كره المسح على الخمار
  ١٨٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة تتوضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: «لا، [قال](١): ولو أن يمس الماء مقدم رأسها».
  ١٨٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي ÷ مثله.
  ١٨٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تمسح على خمارها؟ قال: «أهل بيت النبي ÷ لا يرون ذلك».
(١) زيادة من (و).