أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كره المسح على الخمار

صفحة 301 - الجزء 1

  ١٨٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عن بول البعير قيل له: كَلُّ شَيْء مِن الدَّوَابّ لَم يُحرِّم الله أَكْلَه لَيْس بِنَجِس بَوْلُه ولا زِبْلُه».

  ١٨١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابساً فلا بأس به»، يعني: الخيل والبراذين والبغال والحمير.

  ١٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب في الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله: (فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها ويصيب ثوبك، إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها).

  ١٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم في بول البهائم يصيب الثوب: «ما أكل لحمه ليس بنجس بوله».

باب من كره المسح على الخمار

  ١٨٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة تتوضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: «لا، [قال]⁣(⁣١): ولو أن يمس الماء مقدم رأسها».

  ١٨٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي ÷ مثله.

  ١٨٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تمسح على خمارها؟ قال: «أهل بيت النبي ÷ لا يرون ذلك».


(١) زيادة من (و).