باب من رخص في سؤر الدواب
باب من رخص في سؤر الدواب
  ١٧٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: «رأيت زيداً يشرب من سؤر بغله».
  ١٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «لا بَأْس بِسُؤْر الْحِمَار إلَّا أن يَكُون فِيه لُعَابٌ».
  ١٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: قَال رَسُول اللَّه ÷: «إِنَّمَا الْهِرّ مَن أَهْل الْبَيْت» وقال أبو جعفر: «تَوَضَّأْ مَن سُؤْرِهَا وَاشْرَبْ».
  ١٧٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوضوء بسؤر الحمار والبغل والسباع والسنور والكلب والفرس والبعير: «لا بأس بذلك ما لم يتغير للماء طعم، أو تبين فيه نتن أو قذر»، قال أبو جعفر: أَمَّا السِّبَاع وَالْكَلْب فَلا خَيْر فِي الْوُضُوء بِسُؤْرِه؛ لأَنَّه نجس، وَقَد نُهي عَن سُؤْرِها(١)، وَأَمَّا الْبَغْل وَالْحِمَار فَيُخْتَلَفُ فِيه، وتوقيه أَحَبُّ إلَيْنَا، وَأَمَّا الْفَرَسُ وَالْبَعِيرُ وما يُؤْكَل لَحْمُه فَلا بَأْس بِسُؤْرِه، وَيُكْرَه بَوْلُه ما لم يَتَغَيَّر الْمَاء، وَأَمَّا الْهِرّ فَلا بَأْس بِسُؤْرِهَا، وَيُكْرَه بَوْلُه وَرَجِيعُه».
باب من رخص في بول ما يؤكل(٢) لحمه
  ١٧٩ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (رأيت رسول الله ÷ وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً).
(١) وفي (ج، د، هـ): سؤره.
(٢) في (ش): أكل.