أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الجنب الذي لا يقدر على الماء ولا على الصعيد الطيب

صفحة 305 - الجزء 1

  ١٩٧ - وبه قال محمد: قال أحمد بن عيسى: «التيمم الوجه واليدين إلى المرفقين».

  ١٩٨ - وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب⁣(⁣١) قال: حدثني ابن لهيعة، عن عيسى⁣(⁣٢) بن موسى بن حميد، عن أبي شعيب، عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أصيبُ أهلي ولا أقدر على الماء؟ قال: «أصب أهلك، ولو لم تجد الماء عشر سنين؛ فإن التراب كافيك».

باب في الجنب الذي لا يقدر على الماء ولا على الصعيد الطيب

  ١٩٩ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن سعيد بن عمرو، عن مسعدة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من مر بماء في وقت صلاة فتركه لما يرجوه أمامه فلم يجد الماء فتيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة».

  ٢٠٠ - وعن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد).

  ٢٠١ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول - أو أثبت لي عنه -: «إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيِّب الصعيد، كيف يصنع، وما الذي يجب عليه؟ قيل له: عليه أن يصلي، ولا يتيمم بشيء غير الصعيد إلا أن يجد الصعيد الذي أمره الله به⁣(⁣٣)؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد الطيب، وقد علم الله جلّ ثناؤه مكان


(١) في الطبقات والجداول: زيد بن الخطاب - بمعجمة فمهملة وآخره موحدة - عن عبدالله بن لهيعة، وعنه: ابن أبي شيبة. ولكن في جميع نسخ الأمالي «زيد بن الحباب» ولعل الصواب الأول؛ لأن ابن لهيعة من طلاب ابن الحباب لا من مشائخه، والله أعلم.

(٢) عيسى بن محمد بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي، عن صفوان بن سليم، ومالك بن أنس، وعنه ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، توفي في عشر الأربعين والمائة. (هامش أ، ب).

(٣) زاد في الأحكام بعد هذا: «فيتيمم به» وهو الصواب.