أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الرجل يجنب وليس معه إلا ماء قليل

صفحة 306 - الجزء 1

  غيرهما من جميع الأشياء، فلم يأمر الله المؤمنين به، فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا ولا صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر».

  ٢٠٢ - وبه قال محمد: «إذا أصاب الماء توضأ، وقضى الصلاة، لا أعلم فيه اختلافا أنه يقضي».

باب في الرجل يُجْنِبُ وليس معه إلا ماء قليل

  ٢٠٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن سوادة: أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا فأدركا الماء في وقت فاغتسلا، وأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فذكر للنبي ÷، فقال ÷: «أما الذي أعاد⁣(⁣١) فله أجرها مرتين، وأما الذي لم يعد فقد أجزته صلاته».

  ٢٠٤ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عن رجل معه بلغة من الماء وهو مسافر، فخاف إن تطهر بها أن يهلك عطشا؟ قيل له: لا يحل له أن يتوضأ بالماء الذي معه إذا كان أمره في ذلك كذلك؛ لأن الله تعالى حرم عليه إتلاف نفسه وإهلاكها فقال: {وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠}⁣[النساء]، وعليه أن يتيمم صعيدا طيبا كما أمر الله تعالى، فيمسح به وجهه ويديه، ويمسك الماء على نفسه، وكذلك من خاف على نفسه سلطانا أو لصوصا أو سبعا أو برداً إن تطهر بالماء؛ فعليه أن يتيمم بالصعيد [الطيب]⁣(⁣٢)، ومحرم عليه [في جميع]⁣(⁣٣) ذلك أن يعرض نفسه للتلف والعطب».


(١) في (ب): أعادها.

(٢) ساقط من (ج، د، هـ).

(٣) ساقط من (ج، د).