أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في التيمم أي وقت هو، وكم صلاة يصلي بالتيمم

صفحة 307 - الجزء 1

  ٢٠٥ - وبه قال أبو جعفر: ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي، وعن غيره فيمن اغتسل في برد من الجنابة فأصيب: إنه شهيد⁣(⁣١).

  ٢٠٦ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «أيما مسافر وجد مع غيره ماء فلم يعطه إلا بثمن غال [قال]⁣(⁣٢): وكان المسافر لثمنه واجداً فعليه أن يشتريه؛ لأنه واجد له بما وجد من ثمنه، لقوله سبحانه: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ}⁣[النساء: ٤٣]، فهو واجد له في اللغة بوجوده لثمنه، إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه، أو يعرضها⁣(⁣٣) للعطب والتلف، فيكون له حينئذ أن لا يشتري الماء، وأن يتيمم صعيدا طيبا».

  ٢٠٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن عطاء، عن زاذان، عن علي # في الرجل معه الماء اليسير، قال: (يبقيه لشقته⁣(⁣٤) ويتيمم).

باب في التيمم أي وقت هو، وكم صلاة يصلي بالتيمم

  ٢٠٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم قال: «يتيمم المتيمم في آخر الوقت عند الإياس من وجود الماء».

  ٢٠٩ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم قال: «يصلي المتيمم صلاة واحدة بالتيمم، ويتيمم لوقت كل صلاة».

  ٢١٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: «مضت السُّنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها».


(١) يحمل على أنه لم يظن أنه سيهلك. (من هامش أ، ب).

(٢) ساقط من (أ، ج، د).

(٣) في (أ، هـ): يعرض.

(٤) في (ب) وهامش (أ): لنفسه. وفي هامش (ب): لسقيه.