باب ما تؤمر به الحائض عند وقت كل صلاة من التسبيح
باب ما تؤمر به الحائض عند وقت كل صلاة من التسبيح
  ٢١٧ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: «إنا نأمر نساءنا الحيَّض(١) أن يتوضأن عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ثم يستقبلن القبلة فيسبحن ويكبرن من غير أن يفرضن صلاة، ولا يدخلن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً، فقال له رجل: أو يكبرن إذا دخلن، ويسلمن إذا خرجن؟ قال: قد فرضن إذاً».
  ٢١٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد(٢)، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة(٣) يقول: إن العبد الصالح(٤) قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة؟ قال أبو جعفر: «كذب والله المغيرة على رسول الله ÷، وعلى أزواجه وبناته، وعلينا وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله ÷، ولا بناته ولا نساؤنا، ولكن قد كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يُحْسِنَّ الطهور ويستقبلن القبلة، فيكبرن ويهللن».
باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
  ٢١٩ - وبه قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن؟ قلت: بلى، قال: فأدِّ ما أجابني [به] رسول الله ÷؛ فقلت: سألتَه، ما لك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ فقال: «ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته»(٥).
(١) الحُيَّض بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة: جمع حائض، ويقال أيضا: حوائض للجمع. (لسان العرب معنى).
(٢) هو محمد بن بكر. (هامش أ). انظر التراجم.
(٣) المغيرة بن سعيد. (هامش ب). وفي هامش (أ): ليس هو المغيرة بن شعبة كما توهم ذلك كثير ممن اطلع عليه، بل المراد هنا المغيرة بن سعيد.
(٤) العبد الصالح: يعني الباقر #. هكذا في هامش (أ)، وفي (ج، هـ): المراد به النبي ÷.
(٥) الحديث رواه في المجموع بأبسط مما في هذا المكان، وقد تقدم ذكره في الغسل تحت رقم (١٢٨).