باب من قال لا يكون حيض وحبل
باب من قال لا يكون حيض وحبل
  ٢٢٠ - وبه قال أبو جعفر: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة ترى الدم وبها حمل، تراه حيضا؟ قال: «لا»(١).
  ٢٢١ - قال أبو جعفر: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم، هل يكون عندكم حيضا؟ قال: ليس بحيض، ولكنه حدث، عليها فيه كالذي عليها في غيره من الأحداث».
باب كم تجلس النفساء في نفاسها
  ٢٢٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم تجلس؟ قال: «عشرين، اثنين وعشرين» كذلك قال(٢).
  ٢٢٣ - وقال زيد بن علي: «ثلاثة قروء، إن كانت تجلس ستاً فثمانية عشر، وإن كانت تجلس سبعاً فأحد وعشرين، وإن كانت تجلس عشراً فثلاثين».
  ٢٢٤ - وبه قال أبو جعفر: «سألت أحمد بن عيسى عن النفساء كم تجلس؟ قال: بالأقراء. قلت: مقدار ثلاثة قروء؟ قال: نعم، قلت: على قدر ما كانت تجلس في حيضها؟ قال: نعم».
  ٢٢٥ - وبه قال أبو جعفر: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر، قلت: كم تجلس النفساء؟ قال: «ستين يوماً»، قال أبو جعفر: «الذي نأخذ به أن النفساء تقعد أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».
(١) والوجه في ذلك ما رواه أبو العباس بإسناده إلى أمير المؤمنين #، فالمرأة رأت الدم وقت الحمل فليس بحيض، لفظ رواية أبي العباس الحسني ¦ بإسناده عن علي # أنه قال: (رفع الحيض عن الحبلى وجعل رزقا للولد)، قال المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فجرى مجرى الإجماع، على أنا نوجب الاقتداء به، خالفه من خالف ووافقه من وافق. (هامش ب).
(٢) القائل: «كذلك قال» هو أبو الجارود يريد: كذلك قال أبو جعفر، والله أعلم.