أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كان يصلي العصر على قامة بعد الزوال ويقيس الشمس

صفحة 331 - الجزء 1

  ٢٨٧ - وبه قال: حدثنا حكم بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: «إن الله فرض الصلوات في خير الساعات، فعليكم بالدعاء في دبر الصلوات».

  ٢٨٨ - وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: قلت له: صليتَ مع علي # فأخْبِرْني بمواقيته؟ فقال: «كان علي # يصلي الظهر إذا زالت الشمس مثل الشراك، والعصر والشمس بيضاء مرتفعة، والمغرب إذا سقط القرص، والعشاء إذا سقط الشفق، والفجر يغلس وربما نوَّر، والجمعة والناس فريقان: فرقة يقولون: قد زالت، وفرقة يقولون: لم تزل».

  ٢٨٩ - قال: حدثنا عَبَدة بن عبدالرحيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي ÷ أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة؟ فقال: «صل معنا هاتين الصلاتين» فأمر بلالاً حين زالت الشمس فأذن، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر؛ فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعمَ أن يبرد بها، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، أخَّرها فوق ذلك⁣(⁣١) الذي كان أمره، وأقام المغرب قبل [أن⁣(⁣٢)] يغيب الشفق، ثم أقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم أمره فأقام الفجر وقد فاض الفجر».


(١) ذاك (نخ). (هامش ب).

(٢) زيادة من (د).