أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر فيمن تهاون بالوقت

صفحة 337 - الجزء 1

باب ما ذكر فيمن تهاون بالوقت

  ٣٠٠ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صلوا الصلاة لوقتها، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر»⁣(⁣١).

  ٣٠١ - وبه قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «إنه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك، فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر».

  ٣٠٢ - وبه: عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر إن كَرِيَّنا⁣(⁣٢) ربما قال: لا تنيخوا ههنا في المكان الوعث، فنمسي بالصلاة، فقال: لا عليك أن تؤخرها، أتضر كَرِيَّك؟ أتريد أن تعقر به؟ ربما كان المكان الوعث المنكر، فلا بأس أن تؤخرها حتى تجد مكاناً سهلا.

باب مفتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها

  ٣٠٣ - أخبرنا محمد قال: حدثنا جبارة بن مغلس قال: حدثنا مندل، عن أبي سفيان نصر بن طريف، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها».

  ٣٠٤ - وبه قال: أخبرنا أبو هشام قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثني سعيد بن ميسرة، قال: سمعت أنس بن مالك قال: «كان النبي ÷، إذا رفع


(١) يؤول إذا خرج الوقت لغير عذر بل تهاون بها إلى بعد غروب الشمس للعصرين، وبعد شروقها للفجر، أو الفجر للعشاءين. (من ب).

(٢) أي: الكاري. (هامش هـ).