أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في حق الصلاة والتغليس بالفجر

صفحة 336 - الجزء 1

  حاذى بأذنيه، ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها، فلما أراد أن يركع رفع يديه، ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه، فرفع يديه، ثم سجد فجعل يديه نحواً مما كان في التكبير، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى في فخذه اليسرى، ثم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد ستين، ثم حلق، ثم جعل يشير بالسبابة»⁣(⁣١).

  ٢٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: كنا في المسجد عند أبواب كندة، فدخل رجل يصلي، فجعل لا يتم الركوع والسجود، فلما قضى الصلاة، دعا به حذيفة فقال: «مذ⁣(⁣٢) كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة. فقال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مُتَّ وأنت تصلي هذه الصلاة لَمُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم⁣(⁣٣)، وقال: إن الرجل يخفف الصلاة، ويتم الركوع والسجود».

  ٢٩٩ - وبه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن إسماعيل⁣(⁣٤)، عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: {إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ}⁣[العنكبوت: ٤٥]، قال رسول الله ÷: «من صلى صلاة فلم تنهه⁣(⁣٥) عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بُعْداً».


(١) في (أ، د) وهامش (ب، ج، هـ): السباحة.

(٢) في (ب، ج، و): منذ.

(٣) قال: فعلمه وقال ... إلخ. كذا في الجامع الكافي. (هامش أ، ب).

(٤) قال في الطبقات: إسماعيل عن الحسن وعنه شريك، هو ابن مسلم المكي.

(٥) من لم تنهه صلاته (نخ).