باب من كان يقنت بعد الركوع
  عندي من موسى بن جعفر # على جهة التقية.
  ٤٣٠ - وبه قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت قبل الركعة أحب إليك أو بعدها؟ قال: «أما أنا فأقنت قبلها، وقد ثبت ذلك عن علي #، وعن أبي جعفر، وعن زيد بن علي $».
  قال محمد: «القنوت عندنا جائز قبل الركوع وبعد الركوع».
باب من كان يقنت بعد الركوع(١)
  ٤٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن علي #: «أنه قنت بعد الركعة في الفجر».
  ٤٣٢ - و حدثنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: «أن عليا # كان يقنت في الصبح بعد الركعة».
  قال محمد: سمعت أحمد بن عيسى يقول: «روى أهل البصرة عن علي # أنه قنت بعد الركوع».
  ٤٣٣ - قال أبو جعفر: «كان علي بن أبي طالب # يقنت وهو بالمدينة بعد الركعة، فلما بويع وصار إلى الكوفة وصلى بالناس، قنت بعد(٢) الركعة في الفجر».
باب من كان يقنت بشيء من القرآن
  ٤٣٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني إبراهيم بن محمد، ومحمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: «أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآية: {ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ ...} إلى آخر الآية [البقرة: ١٣٦]». قال محمد، فذكرت ذلك لأبي الطاهر فأقرَّ به، وقال: قد روي.
(١) هذا الباب زيادة من (ب، و).
(٢) وفي (و): قبل. وظنن عليها في (ب).