باب من رخص في الصلاة خلف المملوك والمكفوف
باب من رخص في الصلاة خلف المملوك والمكفوف
  ٤٨٥ - قال محمد: «سألت أحمد بن عيسى عن الصلاة خلف المملوك إذا كان عفيفاً؟ فلم ير به بأساً، وقال: هو جائز».
  ٤٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: الأعمى والمملوك تجوز إمامتهم في الصلاة، إذا لم يعرف واحد منهم بريبة.
  ٤٨٧ - وبه قال: وسألت أحمد بن عيسى عن الصلاة خلف المكفوف؟ فلم ير به بأساً.
  ٤٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسئل عن ولد الزنا؟ فقال: «هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث، والحنث أن يجري عليه وله، فإذا بلغ ذلك فقرأ كتاب الله ø وفقه في دين الله كان منا. فقلنا: أنقتدي به؟ قال: نعم، ويباع نسمة». قال محمد: «يباع نسمة إذا كان من وليدتك، فأما اللقيط(١) فلا، هو حر، ومعنى: هو شر الثلاثة، إذا عمل بمثل عمل أبويه(٢) وإلا فهو حر، رجل من المسلمين».
باب كيف يبتدأ الصف خلف الإمام
  ٤٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتينا رسول الله ÷ أنا ورجل من الأنصار، فتَقَدَّمَنَا # وخلَّفنا خلفه يصلي بنا، ثم قال: «إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر».
(١) في (ج، د): اللقط.
(٢) في (ب): والديه. وفي هامشها: أبيه.