باب في من لا يؤتم به في الصلاة
باب في من لا يؤتم به في الصلاة
  ٤٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه فيمن دخل مع من لا يؤتم به في صلاته، كيف ينبغي له أن يصنع؟ قال: «يجعل صلاته معهم تطوعاً إلا صلاة العصر والفجر، فإنه لا يتطوع بها(١) معهم؛ لأنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فإذا ابتلي رجل بذلك، فليدخل معهم بلا قراءة ولا تسبيح ولا افتتاح».
  ٤٩١ - قال محمد: قال أحمد بن عيسى: «إن الإمام هو وافد القوم إلى الله، فأما أنا فلا أحب أن يكون وافدي إلى الله من ليس على رأيي ومذهبي، ولا أقول إن من صلى خلف من يقيم أحكام الصلاة، وإن كان مخالفاً لأهل العدل في رأيه ليست له صلاة، وليس له تضعيف صلاة الجماعة، من قِبَلِ أني إنما أنقم على المخالف الناصب أحداثه التي أحدثها، فأقول: لا تقبل صلاته لتلك الأحداث، وأما صلاته إذا أتى بها بتمام ما أمر به من أحكامها وسننها، فلا يجوز أن يقال: إنك لم تقمها؛ لأحداثك التي أحدثت؛ لأنا إن قلنا للإمام المخالف: إنك لم تتم الصلاة وقد أتمها، كنا غير قائلين بحق، وإن قلنا: إن تمامها ليس(٢) بتمام، فنذهب(٣) إلى أن نقول: لم يؤمر الإمام المحدث بالصلاة فهو قد أمر بها، فإذا أمر بها بأحكامها وتمامها، فأقامها على ما وصف له، لم يجز لنا أن نقول: لم يتمها وقد أتمها، لكنا نقول: إنها غير مقبولة منه لإحداثه(٤)، وإن كان قد أتمها، فإذا كان من خلف هذا الإمام المخالف على حق، ومذهب صحيح، وهو تارك للحدث
(١) وفي (ب): بهما.
(٢) وفي (ب): ليس منه بتمام.
(٣) في جميع المخطوطات: نذهب.
(٤) في (ب): إحداثه، وزاد قبلها في الهامش: لأجل.