أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب فضل صلاة الفريضة والصلاة في جماعة

صفحة 384 - الجزء 1

  ٥١٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في قوم دخلوا مسجداً وقد فاتتهم فيه الجماعة فقال: «لا بأس بالتجميع فيه، والله أعلم»⁣(⁣١).

باب فضل صلاة الفريضة والصلاة في جماعة

  ٥١٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي كرم الله وجهه قال: (الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهي التي قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤}⁣[هود])، فسألناه: ما الكبائر؟ فقال: (قتل النفس المؤمنة، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واليمين الغموس).

  ٥١٧ - وبه قال: حدثني⁣(⁣٢) أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لن تزال أمتي يكف عنها ما لم يظهروا خصالاً: عملاً بالربا، وإظهار الرشاء، وقطع الأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا»⁣(⁣٣).

  ٥١٨ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه،


(١) في بعض النسخ المخطوطة بعد هذا ما لفظه: «تم الجزء الأول من كتاب أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ نفع الله به يتلوه الجزء الثاني من كتاب أحمد بن عيسى من باب فضل صلاة الفريضة بسم الله الرحمن الرحيم». وهو مصحح في (ب).

(٢) في (هـ): حدثنا.

(٣) الحديث رواه في المجموع الثقة وفيه روايتان (لا يزال ولن تزال). وقوله: (بالرباء) روي بالباء الموحدة من أسفل في نسخة الشريف الحسن بن عبدالله وغيرها، وفي [(ج، د) و] بعض نسخ مجموع الإمام زيد # بالياء المثناة، وهي نسخة القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام. (هامش ب).