باب تقصير الصلاة في السفر والسفر الذي يقصر في مثله
  الله في سفر ولا حضر».
  ٥٧٩ - وبه قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فرات، قال: سمعت جعفراً وسأله رجل عن الصلاة في السفر؟ فقال: «صل الظهر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصل العصر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصل بعد المغرب ركعتين لا بد منهما في سفر أو(١) حضر، وصل العشاء ركعتين، وثمان بآخر الليل، وثلاث الوتر، وركعتين قبل الفجر لا بد منهما في سفر أو(٢) حضر، ثم قال: هذه صلاة رسول الله ÷».
  ٥٨٠ - وبه: عن إبراهيم بن محمد بن ميمون قال: حدثنا مروان(٣)، عن معمر، عن أبي جعفر في الرجل يدخل وقت الصلاة، وهو في المصر ثم يسافر؟ قال: «يصليها صلاة حضر؛ لأنها قد كانت وجبت عليه».
  ٥٨١ - وبه قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج يقصر شهراً).
  ٥٨٢ - وبه قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن جعفر: «أنه كان إذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة».
  ٥٨٣ - وحدثنا علي بن حكيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ÷ سبعاً جميعاً وثماناً جميعاً»، قال: قلت أتراه أخر هذه وعجل هذه، وعجل هذه وأخر هذه؟ قال: أراه. [وقال: أراد أن لا يحرج أمته(٤)].
(١) (ولا حضر) كذا في النسخ الموجودة وما في الأصل من (ب) وهو الأولى.
(٢) (ولا حضر) كذا في النسخ الموجودة وما في الأصل من (ب) وهو الأولى.
(٣) لم يزد في الطبقات على ما في السند إلا أنه ترك بياضاً ما يقرب من نصف سطر.
(٤) زيادة من (ب، و).