أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في كم تقصر الصلاة

صفحة 403 - الجزء 1

  قال: في بريد. قلت: ففي كم يتم إذا نوى الإقامة؟ قال: في عشر، إذا نوى أن يقيم عشراً فليتم».

  ٥٩٠ - وبه قال: أخبرني بعض أصحابنا أظنه علي⁣(⁣١) بن أحمد الباهلي، عن أحمد بن عيسى أنه قال: «يقصر في يوم».

  ٥٩١ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «يقصر المسافر الصلاة في بريد، وإذا نوى مقام عشرة أيام أتم، وإن أقام شهراً لا ينوي الإقامة أتم إذا مضى شهر وهو مقيم».

  ٥٩٢ - وبه قال محمد: «سمعت عن عبدالله بن الحسن، أنه كان يرى التقصير في مسيرة ثلاثة أيام، ولا يرى التقصير فيما دون ذلك».

  ٥٩٣ - وبه قال محمد: التقصير في السفر الذي نأخذ به إذا أراد مسيرة ثلاثة أيام قواصد من سير الإبل، فإذا برَّز من بلده وتوارت عنه الأبيات ثم حضرت صلاة⁣(⁣٢) قصر كذلك حتى يرجع إلى بلده، وقال بعضهم: التقصير مسيرة يوم.

  وقال بعضهم: التقصير مسيرة اثني عشر ميلاً، واحتجوا في ذلك أن النبي ÷ خرج من مكة إلى عرفات فقصر.

  وقال قوم⁣(⁣٣): التقصير في أربعة برد ثمانية وأربعين ميلا، وذكر عن أبي جعفر # أنه قال: «إذا كان سفرك ثلاثين ميلا أربعة وعشرين ميلا فاقْصِر».

  ٥٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح⁣(⁣٤)، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال ÷: «لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً فصاعداً إلا مع زوج أو ذي محرم».


(١) لم يزد في الجداول على ما في السند.

(٢) في (ب): حضرته الصلاة.

(٣) بعضهم (نخ) في هامش (أ) ونخ (و، هـ).

(٤) هو ذكوان السمان، انظر التراجم.