باب في كم تقصر الصلاة
  قال: في بريد. قلت: ففي كم يتم إذا نوى الإقامة؟ قال: في عشر، إذا نوى أن يقيم عشراً فليتم».
  ٥٩٠ - وبه قال: أخبرني بعض أصحابنا أظنه علي(١) بن أحمد الباهلي، عن أحمد بن عيسى أنه قال: «يقصر في يوم».
  ٥٩١ - وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «يقصر المسافر الصلاة في بريد، وإذا نوى مقام عشرة أيام أتم، وإن أقام شهراً لا ينوي الإقامة أتم إذا مضى شهر وهو مقيم».
  ٥٩٢ - وبه قال محمد: «سمعت عن عبدالله بن الحسن، أنه كان يرى التقصير في مسيرة ثلاثة أيام، ولا يرى التقصير فيما دون ذلك».
  ٥٩٣ - وبه قال محمد: التقصير في السفر الذي نأخذ به إذا أراد مسيرة ثلاثة أيام قواصد من سير الإبل، فإذا برَّز من بلده وتوارت عنه الأبيات ثم حضرت صلاة(٢) قصر كذلك حتى يرجع إلى بلده، وقال بعضهم: التقصير مسيرة يوم.
  وقال بعضهم: التقصير مسيرة اثني عشر ميلاً، واحتجوا في ذلك أن النبي ÷ خرج من مكة إلى عرفات فقصر.
  وقال قوم(٣): التقصير في أربعة برد ثمانية وأربعين ميلا، وذكر عن أبي جعفر # أنه قال: «إذا كان سفرك ثلاثين ميلا أربعة وعشرين ميلا فاقْصِر».
  ٥٩٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح(٤)، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال ÷: «لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً فصاعداً إلا مع زوج أو ذي محرم».
(١) لم يزد في الجداول على ما في السند.
(٢) في (ب): حضرته الصلاة.
(٣) بعضهم (نخ) في هامش (أ) ونخ (و، هـ).
(٤) هو ذكوان السمان، انظر التراجم.