باب من يؤتم به في الصلاة
  ٦٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور: «إذا أبق العبد، ثم عاد إلى مواليه، لم يقض ما صلى في إباقه».
  ٦٣٣ - وقال محمد: «يؤتم في الصلاة بكل تقي، ومن لم تظهر ريبته جازت شهادته، والصلاة خلفه».
باب من يؤتم به في الصلاة
  ٦٣٤ - وبه قال محمد بن منصور: «من كانت به علة تحجبه عن بعض حدود الصلاة، فلا يؤم أحداً، وقد روي عن علي # أنه قال: (لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم المتيمم المتوضئين)».
  ٦٣٥ - قال: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، وروي: «يؤمكم فقهاؤكم».
  ٦٣٦ - قال: وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «اللهم أرشد الأئمة».
  ٦٣٧ - قال: وإذا(١) استوى الأب والابن في القراءة فالأب أولى بالتقديم، وإذا كان الابن أقرأ من الأب فالابن أولى بالتقديم؛ لقول النبي ÷: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، ولم يذكر فيه أباً ولا ابناً.
  ٦٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة(٢)، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد
(١) كذا في المخطوطات، وفي (ب): فإذا.
(٢) أبو نضرة - بفتح النون ثم معجمة - المنذر بن مالك بن قطعة[١] العبدي العوفي[٢] البصري، عن علي وأبي ذر مرسلاً وابن عباس وأبي سعيد، وعنه: الحريري وابن صهيب وأبو سفيان السعدي، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، قال ابن عدي: كان عريفاً لقومه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن يخطئ، قلت: عداده في شيعة الوصي #، توفي سنة ثمان ومائة. أخرج له أئمتنا الخمسة واحتج به مسلم والأربعة. انتهى من الطبقات ومختصرها والنبلاء. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #. (هامش أ).
[١] ضبطه في طبقات الزيدية قِطْعة بكسر القاف وسكون المهملة وفي النبلاء بضم القاف وفتح المهملة.
[٢] كذا في الطبقات ومختصرها وفي النبلاء: العوقي بالقاف والعوقة بطن من عبد القيس.