أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب صلاة الخوف

صفحة 417 - الجزء 1

  صلاة الخوف، وكذلك صلى رسول الله ÷ فيما صح عندنا، بلغنا ذلك عنه في غزوة غزاها يقال لها: ذات الرقاع. وأما إذا كان خوفا لا يقدر معه على الصلاة قياما وركوعا وسجودا، فإن الله تعالى يقول: {فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ}⁣[البقرة: ٢٣٩]، فليومئوا برؤوسهم فيها إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع قليلاً.

  وأما قوله: {فَرِجَالًا} فهم⁣(⁣١) الرجالة⁣(⁣٢)، وأما قوله: {أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ} فهم ركبان الخيل والرواحل، فيصلي [منهم]⁣(⁣٣) كل مصلٍّ على قدر ما يمكنه في خوفه وأمنه، وإن لم يمكنه من الصلاة إلا التكبير والذكر والتسبيح، كبر وذكر الله وفعل من ذلك على قدر ما يمكنه إن شاء الله».

  ٦٤٩ - وبه قال محمد بن منصور: «قد روي في صلاة الخوف غير ما قال قاسم، وكل ذلك سمعنا عن النبي ÷، بلغنا عن النبي ÷ في صلاة الخوف: «أن العدو كان بينهم وبين القبلة، وأن أصحاب النبي ÷ لما أقيمت الصلاة اصطفوا صفين، فكبر وكبروا معه، ثم ركع فركعوا⁣(⁣٤) جميعاً، فلما رفع رأسه من الركوع انحدر للسجود بالصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما سجد النبي ÷ سجدتين ثم نهض واستوى قائماً بالصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر فسجدوا، ثم قاموا فتقدموا وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي ÷ وركعوا معه جميعا، ثم رفع رأسه، وانحدر الصف الذي يليه بالسجود، وقام الصف المؤخر الذي كان أولا مقدما في نحور العدو، فلما سجد النبي ÷ والصف الذي يليه


(١) في (أ، د، هـ): فهو. وكذلك التي بعد «أو ركبانا».

(٢) أي: المشاة. (هامش أ، ب).

(٣) زيادة من (أ).

(٤) في (ب): وركعوا.