باب من رخص في الصلاة على المسح وغيره
باب من رخص في الصلاة على المِسْحِ(١) وغيره
  ٦٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر # قال: «سأله رجل، فقال: ما تقول في الصلاة على المِسْح؟ فقال: لقد صليت خلف أبي # على هذا المِسْح وكنا جلوسا عليه، وذكر أبو خالد أن أبا جعفر # صلى بهم على ذلك المسح».
  ٦٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: وأخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الصلاة على المسوح واللبود والبسط وأشباهها: يستحب لكل مصل أن يضع جبينه على التراب وحضيض الأرض، فإن(٢) كان لا بد مما يتوقى به الأرض كان مما تنبت الأرض إلا أن يخشى ضرر الحر والبرد، فيتوقى بما يوقيه ويسجد من ذلك على ما أحب».
  ٦٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد(٣) بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين(٤) صاحب الطالقان أنه قال: «ما جاز لك أن تصلي فيه، جاز لك أن تصلي عليه».
  ٦٥٥ - وبه قال محمد: «لا بأس بالسجود على الصوف والشعر والثوب وغير ذلك مما تجوز الصلاة فيه».
(١) الْمِسح بالكسر: البلاس بكسر الموحدة وتفتح، ثوب من الشعر غليظ. (تاج العروس). وفي هامش (ب): المسح بالكسر كحِمْل قال النووي: وهو ثوب من الشعر غليظ.
(٢) في (أ): فإذا.
(٣) هو الإمام القاسم بن علي الأصغر بن عمر الأشرف بن علي سيد العابدين، وعلي بن عمر هو الملقب الأصغر وهو والد جد الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي الأصغر بن عمر ... إلخ. (كاتبها عفا الله عنه). (هامش أ).
(٤) لم يذكر الحسين في النسخ المخطوطة الموجودة، وهو نسبه الصحيح، فهو الإمام محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #. تمت بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).