أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما نهي عن الصلاة فيه من المواطن

صفحة 421 - الجزء 1

باب ما نهي عن الصلاة فيه من المواطن

  ٦٦١ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر، ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»».

  ٦٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي #: (لا يصلى في حمام، ولا تجاه قبور، ولا تجاه حش).

  ٦٦٣ - قال محمد بن منصور في الصلاة في الحمام: «وذكر عن النبي ÷ أنه نهى عن الصلاة في مواطن ذكر منها: الحمام، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق»، فجاء الحديث مرسلا⁣(⁣١)، فتكره الصلاة في بيوت الحمام جميعا، وقد رخص بعض أهل العلم في الصلاة في بيت الحمام الخارج الذي يجلس فيه صاحب الحمام، ونهي عن الصلاة تجاه حش، أو في بِيعَةٍ، أو حيال قوم يتحدثون إذا كان وجوههم إليك، وقيل أيضا: حذاء النيام.

باب الصلاة في الخف والنعل ومن صلى وفي ثوبه دم يسير

  ٦٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا⁣(⁣٢) أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر # يقول: «صل في خفيك ونعليك إن شئت».

  ٦٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إذا رأيت في ثوب


(١) يعني: مطلقا في لفظ الحمام، فعم الداخل والخارج لأنه لم يقيد بواحد منها. (هامش أ، ب).

(٢) في (أ): حدثني.