أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في الصلاة في ثوب واحد

صفحة 422 - الجزء 1

  صاحبك شيئا من دم وهو في الصلاة فلا تخبره حتى ينصرف من صلاته».

  قال محمد: «إذا كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير فغسله أحب إلي، وإن صليت فيه فجائز، وكذلك القيح والصديد».

باب ما ذكر في الصلاة في ثوب واحد

  ٦٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر # يقول: «حدثني مولاي هذا أنه رأى الحسن بن علي # صلى في ثوب واحد، وأن الحسن حدثه أنه رأى رسول الله ÷ يصلي في ثوب واحد».

  ٦٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر عن جابر بن عبدالله قال: «رأيت رسول الله ÷ يصلي في ثوب واحد».

  ٦٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر #: إن المغيرة يقول: لا تصلي إلا بإزار ولو عقال تربط به وسطك، فقال: «يا أبا الجارود هذا قول اليهود، صلى رسول الله ÷ في ثوب واحد».

  ٦٦٩ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: «رأيت جابر بن عبدالله الأنصاري وأمّنا في بيته صلى في ثوب واحد، وإلى جنبه مشجب⁣(⁣١) لو شاء أن يتناول منه ثوبا لتناوله».

  ٦٧٠ - وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: «سألت محمد بن علي عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟ فقال: لا بأس».


(١) المشجب: خشبة منصوبة توضع عليها الثياب. (هامش ب).