باب في استقبال القبلة والقصد إليها
  سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن المخدجي(١) قال: قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله افترض على العباد خمس صلوات فمن لقيه غير مستخف بحقهن(٢) ولا مضيع لهن فله عنده عهد أن لا يعذبه».
باب في استقبال القبلة والقصد إليها(٣)
  ٦٨٠ - وبه قال محمد: «قال الله لا شريك له: {فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}[البقرة: ١٤٤]، فإذا تحرى الرجل في يوم غيم أو ليلة ظلماء فصلى ثم تبين له أنه كان على غير القبلة، فإن كان انحرافه عن القبلة يمينا أو شمالاً إلى المشرق أو إلى المغرب، فصلاته جائزة، كما ذكر في الحديث: «ما بين المشرق إلى المغرب قبلة إذا لم تعلم»، فإن كان تحرى واستدبر القبلة فأحب إلينا أن يعيد؛ لموضع الاختلاف فيه. وقد ذكر عن غير واحد من أهل العلم في مثل هذا: إن استدبر القبلة استقبل، وكذلك إن أم قوما فتحرى فصلى على هذه الحال واستدبر القبلة أعاد وأعادوا. قال: وإنما تجوز الجماعة للمتحرين إذا اتفق تحريهم على جهة(٤) واحدة، وإلا فصلاتهم جميعا باطل(٥) إذا لم يتحروا جميعاً، وذلك إذا كان التحري في غير مصر في بر(٦) فأشكلت عليه القبلة، فأما إذا كان في المصر وتحرى فأخطأ(٧) القبلة فليعد على
(١) لم يزد في الجداول على ما في السند. وفي مسند أحمد وغيره أنه رجل من بني كنانة. وقد سماه في السنة لابن أبي عاصم: أبا رفيع، وقيل: رفيع. وقال في شرح مشكل الآثار: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْمُخْدَجِيُّ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ رُفَيْعٌ فِيمَا ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
(٢) في (و): به.
(٣) في هامش (أ): بحثٌ: حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا لم تعلم وقول محمد بن منصور فيه.
(٤) في (ب): وجهة.
(٥) - (باطلة) نخ (ب).
(٦) أو في بر. نخ (هـ، و).
(٧) في (ب): فتحرى وأخطأ، وفي هامشها كما هنا.