أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب تسمية ما فرض في الصلاة وعدد ذلك

صفحة 426 - الجزء 1

  كل حال. وقد قال بعضهم في المتحري بغير المصر إذا أخطأ القبلة يمينا أو شمالا أو استدبرها: إنه لا يعيد، وصلاته تامة.

  قال: وإذا علم الرجل وهو راكع أو ساجد أنه على غير القبلة، فإن كان منحرفا قليلا يمينا أو شمالا - انحرف في حال ركوعه إلى القبلة، وإن كان مستدبرا للقبلة استقبل الصلاة».

  وقال في الصلاة فوق البيت الحرام: «لا صلاة لمن صلى فوقه».

باب تسمية ما فرض في الصلاة وعدد ذلك

  ٦٨١ - وبه قال محمد: «سمعنا عن بعض أهل العلم أن فرض الصلاة الذي لا يزول عن ابن آدم في حال من الأحوال، بعد أن يكون معه عقله - التكبيرة الأولى والركوع والسجود، ومن فَرْضِ الصلاة عندنا النية، والتوجه إلى القبلة، ينوي الكعبة، والتكبيرة الأولى التي بها يحرم الصلاة⁣(⁣١)، لقول النبي ÷: «تحريمها التكبير»، والقيام في الصلاة ولا يجزيه أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، وقد اختلف أهل العلم في القراءة، فقال جماعة من العلماء: القراءة من فرض الصلاة؛ لقول النبي ÷: «كل صلاة بغير قراءة فهي خداج»».

  ٦٨٢ - قال محمد: «والركوع بعد القراءة، ورفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائما، والسجود، ورفع الرأس من السجود حتى يستوي قاعدا، ويستتم صلاته كذلك، وقد روينا عن النبي ÷ وعن جماعة من أصحابه والتابعين بعدهم أنهم قالوا: «إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته».

  ٦٨٣ - قال محمد: «وما سوى ما سمينا من فرض الصلاة بعد التكبيرة الأولى والاستعاذة وسائر التكبير في الرفع والخفض، وسمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد في الركعتين الأولتين وفي آخر الصلاة والتسليم فكل ذلك من سنة الصلاة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من ذلك، وقد بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور»».


(١) في (أ، ج): تحرم الصلاة. وفي نخ: يحرم للصلاة.