أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب: صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر

صفحة 431 - الجزء 1

باب: صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر

  ٧٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «لا يعجبني أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين؛ لأن فرضه غير فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلاته، وإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما يبقى من صلاته إذا سلم المسافرون».

  ٧٠٤ - وبه قال: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: «ذكر عن أمير المؤمنين # أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس قال: يجلس ما لم يركع).

  ٧٠٥ - قال محمد في المسافر يصلي مع المقيم: «يصلي بصلاته أربعا، وإذا صلى مقيم خلف مسافر فإذا انصرف المسافر أتم المقيم ما بقي عليه ثم يسلم».

  ٧٠٦ - وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى صلاة المقيمين».

باب من كان لا يرى إعادة الصلاة إلا من يقين

  ٧٠٧ - وبه قال محمد: صلى أحمد بن عيسى معي الظهر، فقلت بعدما انصرفنا: «قد عرض في نفسي شيء من وضوئي، أريد أن أعيد الصلاة، فقال أحمد: من يقين؟ قلت: لا. قال: فليس عليك. قلت: يأبى قلبي. فقال أحمد بن عيسى: إنه إن كان من يقين لزمني الإعادة. قلت: ليس هو من يقين؛ فأعدت، ولم يعد».

باب ما تقضي الحائض إذا طهرت

  ٧٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: «إذا رأت المرأة الطهر من حيضتها⁣(⁣١) نهاراً، فعليها صلاة يومها، وإذا رأت الطهر في الليل، فعليها صلاة ليلتها».


(١) في (د، و): حيضها.