أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كان يسلم في الركعتين من الوتر ومن كان لا يسلم

صفحة 446 - الجزء 1

  ٧٧٣ - وبه: عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن جعفر قال: «كان أبي يقرأ في الوتر في كل ركعة {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١}».

  ٧٧٤ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «يقرأ في الوتر بما تيسر، ولا يفصل بتسليم في الركعتين، وإن قرأ بـ {سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١} و {قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١} و {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١} فحسن».

باب من كان يسلم في الركعتين من الوتر ومن كان لا يسلم

  ٧٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «يسلم في الركعتين من الوتر».

  ٧٧٦ - وبه قال: حدثني أحمد، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «كان أبي يفصل ركعتين من الوتر، ثم يأمر بحاجته، ثم يوتر بركعة».

  ٧٧٧ - وبه قال محمد: «سألت أحمد بن عيسى عن الوتر، قلت: يفصل الركعتين بتسليم؟ قال: لا».

  قال محمد: «وكذلك قال قاسم بن إبراهيم».

  ٧٧٨ - وبه قال محمد: «سألت عبدالله بن موسى عما يفعل في الوتر، يفصل الركعة أم لا؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة»».

  قال محمد: «وكان عبدالله يفصل الركعتين بالتسليم».

  ٧٧٩ - قال أبو جعفر: «جائز أن يسلم في الركعتين من الوتر، وجائز بأن يَصِلَهَا».