باب تقدمة الرجل في الصلاة
باب تقدمة الرِّجْل في الصلاة
  ٨٣٢ - وبه قال محمد: «رأيت أحمد بن عيسى، وعبدالله بن موسى وغيرهما من مشايخ بني هاشم يصلون التطوع بالليل والنهار، فما أعلم أني رأيت أحداً منهم يقدم قدما ويؤخر أخرى إلا أن يكون يراوح بين قدميه».
باب زيادات في أبواب الصلاة
  ٨٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في سجدتي السهو بعد التسليم أو قبله؟ قال: «بعد التسليم، وذلك للإجماع عن أمير المؤمنين أنه كان يفعل ذلك، وهو مما يتسع الاختلاف فيه، وقد كان رأيي في ذلك قبل التسليم، فلما رأيت الإجماع على ذلك عن أمير المؤمنين صرت أعمل به».
  وقد ذكر عن محمد بن علي أنه كان يقول: «ما السجود بعد التسليم، وقد ذهبت حرمة الصلاة».
  قال أبو جعفر: «هما بعد التسليم(١)».
  ٨٣٤ - وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في الرعاف: هل فيه وضوء وفي أشباهه؟ قال: «لا، إلا ما خرج من قُبُل أو دُبُر».
  قال محمد: «الذي نأخذ به والذي سمعنا أن الوضوء مما خرج من الطرفين من قبل أو دبر، والوضوء من الدم السائل، والقيء، والرعاف، والقلس، كل ذلك عندنا منه الوضوء».
  وقد سمعنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (من رعف [وهو](٢) في الصلاة فليتوضأ وليأتنف)، قال محمد: «يعني: يعيد الصلاة».
  ٨٣٥ - وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما فيمن لا
(١) قول أبي جعفر هذا ساقط من (د)، وبدل التسليم في (أ، ج، هـ): السلام.
(٢) زيادة من (ب)، وهامش (و) عن نخ الشريف.