باب تقدمة الرجل في الصلاة
  يشهد المصر في العيدين من أهل القرى: «فليس عليه ركعتا العيد، بل يصلي أربع ركعات»، ويذكر عن أمير المؤمنين # أنه قال: (إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات، ركعتين(١) للعيد، وركعتين للخطبة)، وهو رأي أحمد بن عيسى.
  ٨٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلاء، عن سعد(٢) بن سليم، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين».
  ٨٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن مسعدة بن اليسع، عن جعفر بن محمد قال: كنت ألعب مع الصبيان فسمعت جدي يقول لأبي: «ما صلى جعفر؟ فقال: لا، قال: أما إن قد آن له أن يصلي وهو قد أكمل(٣) سبع سنين».
(١) في المخطوطات: «ركعتان» في الموضعين، والمثبت من (ب).
(٢) لم يزد في الجداول على ما في السند. قال في هامش نسخة: هكذا في الأمالي هنا في النسختين للقاضي والشريف وكلاهما وهم، والصواب كما في الطبقات: سيف[١] بن سليمان عن أبيه وعنه يحيى بن العلاء قال في المقالات: قال العلاني: سيف مولى لبني مخزوم ثبت يذهب إلى القدر، وكذا روي عن ابن معين وقال: كان حياً سنة خمسين [ومائة] وكان ثقة ممن يصدق ويحفظ، قال المؤيد بالله: وقولهم: إن سيف بن سليمان ضعيف لا يلتفت إليه بل هو قوي ... إلى قوله: قلت: خرج له محمد وأبو طالب والمؤيد بالله أيضاً. اهـ قلت: كلام صاحب الحاشية قوي من وجه وهو كونه لم يرو لسيف بن سليمان في الأمالي إذا لم يكن هذا عنه، ثانياً: أننا لم نجد لسعد بن سليم ترجمة ولم نجد أحداً بهذا الاسم يروي عنه يحيى بن العلاء ولكن الذي يضعفه أننا لم نجد سيف بن سليمان روى عن أبيه. هذا، والله أعلم.
(٣) في (أ، ج، د، هـ) وهامش (ب): أكل. والمثبت من (ب، و) وهامش (أ).
[١] في هامش (و): يوسف بن سليمان. ولعلها الصواب كما في الطبقات والجداول وتراجم رجال الأمالي لكن لم يزد على ما في السند، أما ما ذكره المحشي في هامش النسخة من أنه سيف بن سليمان فإن الذي يروي عنه يحيى بن يعلى كما في الطبقات، وليس يحيى بن العلاء، وكذلك في هامش النسخة المنقول منها الحاشية قال في هامشها: يوسف بن سليمان، والله أعلم.