أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[الجمع بين الصلاتين وصلاة العريان ومسائل تتعلق بالصلاة]

صفحة 465 - الجزء 1

[الجمع بين الصلاتين وصلاة العريان ومسائل تتعلق بالصلاة]

  ٨٤٩ - وبه قال: حدثني علي ومحمد عن أبيهما [أحمد بن عيسى]⁣(⁣١): «أنه كان يجمع الصلاتين في السفر: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

  ٨٥٠ - وبه قال محمد: سألت علياً⁣(⁣٢) متى كان يجمع الظهر والعصر؟ قال: «يؤخر الظهر». قال محمد: وقال أحمد: «ما أبالي إذا جمعتهما جمعتهما في أول الوقت أو في آخره». قلت: متى كان يجمع المغرب والعشاء؟ قال: «كان يؤخر المغرب». قلت: فكان يصلي عشاء⁣(⁣٣) الأخير قبل يغيب الشفق؟ فلم يذكر أنه كان يصليهما قبل يغيب الشفق.

  ٨٥١ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «ما أحب النوم في المسجد إلا لمضطر أو لمعتكف»، وقال: «لا يصلي الرجل مع امرأته الفريضة، وليس ذلك بسنة، وإنما يلزم ذلك في مساجد الجماعات».

  وقال قاسم في الرجل يصلي في ماء وطين: «يسجد في الطين والماء ما لم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في ماء وطين».

  قال محمد: «إذا كان في ماء صلى فيه يومئ إيماء، ولا يسجد على الماء، وإذا كان في طين وكانت الصلاة فيه لا تضر به ولا بثوبه فيصلي فيه، وإن كان يضر به أومأ إيماء، وإن كان على دابة في يوم مطير في سفر فلم تمكنه الصلاة على الأرض من الطين والماء، صلى على ظهر دابته الفريضة يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع».


= عن علي # أنه قال: (دباغ الإهاب طهوره وإن كان ميتة)، وهذا صحيح صريح، وأمير المؤمنين # أعلم بآخر الأمرين، والله ولي التوفيق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).

(١) زيادة من (ب).

(٢) أي: ابن أحمد بن عيسى.

(٣) في (ب): العشاء.