[الجمع بين الصلاتين وصلاة العريان ومسائل تتعلق بالصلاة]
  ٨٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن ميمون بن مهران، عن علي # في صلاة العريان قال: (إذا كان يراه أحد صلى جالساً، وإن كان لا يراه أحد صلى قائماً، وإن أدركته الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماء ولم يسجد على الماء).
  ٨٥٣ - وبه قال محمد: «وقد روي في صلاة العريان يصلي جالساً، يومئ إيماء، كان وحده أو في جماعة».
  قال محمد: «وإن كانوا جماعة فأرادوا أن يجمِّعوا الصلاة صلوا جلوساً يومئون إيماء، ويكون إمامهم في وسطهم، وهم صف عن يمينه وعن شماله».
  ٨٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن جعفر بن محمد: «أن رسول الله ÷ صلى الفريضة في يوم مطير على الدابة».
  ٨٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله(١) بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (ليس فجران، إنما الفجر المعترض، والشفق الحمرة ليس البياض).
  ٨٥٦ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في مدافعة الغائط والبول: «إن دافع منهما ما يؤذيه، وما يخشى ضرره - فلا ينبغي له أن يصلي حتى ينتقض منهما ويتطهر، ثم يستقبل صلاته».
  ٨٥٧ - وبه قال محمد: «إن كان به ما يشغله عن حدود الصلاة توضأ وأعاد، وإن كان لا يشغله عن إقامة الصلاة فلا يضره».
  ٨٥٨ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المصلي المسافر: «يجمع بين الصلاتين؛ بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعد الزوال، والمغرب والعشاء إذا غربت الشمس؛ لأن الله يقول: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ}
(١) في (ب) وهامش (أ): عبدالله.