أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما روي من الآثار في الزكاة

صفحة 482 - الجزء 1

  في الدراهم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإن بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم». قال محمد: البعل ما ذهبت عروقه في الأرض مثل النخل والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين، والسيل سيل الوادي، والغيل الماء الصافي - الذي يسيل بعد الوادي - القليل.

  ٩٢٦ - وبه قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا # قال: (ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول).

  ٩٢٧ - وبه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عبدالرحمن بن مغرى، عن الأعمش، عن شقيق وإبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: (بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين من البقر ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة).

  ٩٢٨ - وبه قال: حدثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: (فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ممن تمونون صاعاً من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، على كل إنسان).

  ٩٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [حدثنا جعفر بن محمد]⁣(⁣١)، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن معاذا سأل النبي ÷ عن أوقاص البقر؟ فقال: «ليس فيها شيء».

  ٩٣٠ - قال محمد: «ليس في الأوقاص شيء، والأوقاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الستين، وكذلك ما بين الستين إلى السبعين، وليس يسقط من البقر عشر بعد الستين، إنما يسقط تسع، وتسمى وَقَصٌ، وجمعه أوقاص، وهي ما يسمى في الابل⁣(⁣٢) أشناق، وواحده شنق⁣(⁣٣)».


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) في (أ، ج، د): ويسمى في الابل. وفي (هـ، و): وهو يسمى. والمثبت من (ب).

(٣) قال في القاموس: والشنق محركة: الأرش والعمل وما بين الفريضتين في الزكاة. (منه).