أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من له أن يأخذ الزكاة

صفحة 486 - الجزء 1

  قال محمد: «وأحسب من قال هذا تأول قول عمر: إذا أعطيت فأغنه».

  ٩٣٨ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: «إن كان رجل له عقدة⁣(⁣١) تقوت عياله ولا فضل فيها عنهم، فله أن يعطى من الصدقة، وإن كان له خرثيُّ⁣(⁣٢) ومتاع بيت ودار وخادم ودابة يعمل عليها وبقرة يحتلبها، أعطي من الصدقة، ولا يعطى من الصدقة من كان في يديه من الطعام ما يجب في مثله الصدقة ويبلغ خمسة أوساق، فإذا لم يكن في يديه ما يبلغ خمسة أوساق من صنف واحد أعطي من الصدقة».

  قال محمد: لعله يعني يكون⁣(⁣٣) من كل صنف الشيء اليسير الذي لو جمع كله لم تجب في مثله الزكاة ثم يقدّر صنف واحد.

  ٩٣٩ - وبه قال: حدثني علي بن أحمد، عن أبيه، قال: «قلت: فإن الصدقة تخرج في وقت الحصاد، وقد خرج لهذا الرجل صاحب العقدة اليسيرة في وقت الحصاد من عقدته بقدر ما تجب فيه الصدقة؟ قال: لا يعطى، قلت: فإنه لا يكتفي بما أخرجت له عقدته تمام السنة؟ قال: لعل الله يأتيه برزق يغنيه عن الصدقة في ذلك الوقت، ولكن⁣(⁣٤) إن لم تكن عقدته أخرجت له في وقت الحصاد ما تجب في مثله الصدقة، فليأخذ الصدقة؛ فإن أخرجت عقدته من الغلة ما تجب في مثله الصدقة، ثم احتاج وذهبت غلة عقدته، وخرجت من حد تجب فيها الصدقة - فليُعْطَ من الزكاة، ويقضى منها غرمه إذا لم يكن عن عقدته فضل عن قوت عياله، ويعطى من الصدقة الرجل الواحد بقدر ما لا تجب في مثله الصدقة».


(١) العُقْدة من الأرض: البقعة الكثيرة الشجر. (نهاية). (من هامش أ).

(٢) الخرثي: أردأ المتاع والغنائم وهي سقط البيت من المتاع، وفي الصحاح: أثاث البيت وأسقاطه. (لسان العرب).

(٣) (يكون) ساقط من (أ)

(٤) لكن. نخ الشريف. (هامش و).