أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من له أن يأخذ الزكاة

صفحة 487 - الجزء 1

  ٩٤٠ - قال محمد: «من كان له عقدة تساوي مائتي درهم دار أو قراح⁣(⁣١) أو نخل فلا يأخذ الزكاة، وإن كان في مسكن فيه فضل كثير حتى يكون بفضله غنيا وهو لا يضر به ولا بعياله بَيْعُ ذلك الفضل - فهذا أخاف عليه من أخذ الزكاة، إلا أن يكون عليه دين يحيط بذلك الفضل الذي في المنزل فلا بأس أن يأخذ الزكاة».

  قال محمد: «وإن كان في موضعٍ المساكنُ فيه لها أثمان في زقاق عمرو⁣(⁣٢) ونحوه لمسكنه في ذلك الموضع ثمن كثير، وهو يجد في غير ذلك الموضع منزلا يكفيه بدون ذلك الثمن - فليس يجب عليه الانتقال من ذلك الموضع، وله أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك سوى منزله ما تحرم به عليه الصدقة».

  قال محمد: «وإن⁣(⁣٣) كان له فرس يركبه للجهاد، وسلاح يحتاج إليه، ودار يسكنها، ودابة يستقي عليها، وخادم يخدمه، ومتاع بيت لا غنى به عنه - فهذا يأخذ الصدقة حتى يكون له فضل عن ذلك ما تحرم به عليه الصدقة».

  ٩٤١ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «تفرق الزكوات في أحق ما يحتاج إلى تفريقها فيه من الوجوه المسميات التي جعلها الله فيها، وفي ذلك ما يقول سبحانه: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ}⁣[التوبة: ٦٠]».


(١) القراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجر، وجمعها: أقرحة، وقيل: الأرض الطيبة. القراح: كسحاب، الماء الخالص والأرض لا ماء بها ولا شجر والجمع أقرحة أو المخلصة للزرع والغرس. (قاموس).

(٢) محل بالكوفة. قال في فتوح البلدان: صاحب زقاق عمرو بالكوفة بنو عمرو بن حريث بن عمرو ... إلخ.

(٣) في (أ): وإذا.