باب من له أن يأخذ الزكاة
  ٩٤٠ - قال محمد: «من كان له عقدة تساوي مائتي درهم دار أو قراح(١) أو نخل فلا يأخذ الزكاة، وإن كان في مسكن فيه فضل كثير حتى يكون بفضله غنيا وهو لا يضر به ولا بعياله بَيْعُ ذلك الفضل - فهذا أخاف عليه من أخذ الزكاة، إلا أن يكون عليه دين يحيط بذلك الفضل الذي في المنزل فلا بأس أن يأخذ الزكاة».
  قال محمد: «وإن كان في موضعٍ المساكنُ فيه لها أثمان في زقاق عمرو(٢) ونحوه لمسكنه في ذلك الموضع ثمن كثير، وهو يجد في غير ذلك الموضع منزلا يكفيه بدون ذلك الثمن - فليس يجب عليه الانتقال من ذلك الموضع، وله أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك سوى منزله ما تحرم به عليه الصدقة».
  قال محمد: «وإن(٣) كان له فرس يركبه للجهاد، وسلاح يحتاج إليه، ودار يسكنها، ودابة يستقي عليها، وخادم يخدمه، ومتاع بيت لا غنى به عنه - فهذا يأخذ الصدقة حتى يكون له فضل عن ذلك ما تحرم به عليه الصدقة».
  ٩٤١ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «تفرق الزكوات في أحق ما يحتاج إلى تفريقها فيه من الوجوه المسميات التي جعلها الله فيها، وفي ذلك ما يقول سبحانه: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ}[التوبة: ٦٠]».
(١) القراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجر، وجمعها: أقرحة، وقيل: الأرض الطيبة. القراح: كسحاب، الماء الخالص والأرض لا ماء بها ولا شجر والجمع أقرحة أو المخلصة للزرع والغرس. (قاموس).
(٢) محل بالكوفة. قال في فتوح البلدان: صاحب زقاق عمرو بالكوفة بنو عمرو بن حريث بن عمرو ... إلخ.
(٣) في (أ): وإذا.