أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من له أن يأخذ الزكاة

صفحة 488 - الجزء 1

  قيل له: فإنهم يقولون: من له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة، قال: «هذا يعني به المسألة، وقد روي ذلك عن علي رحمة الله عليه».

  ٩٤٢ - وبه قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر أنه سئل عن المرأة لها الدار، وليست⁣(⁣١) لها غيرها وهي محتاجة؛ فيتصدق عليها؟ قال: «لا، إن شاءت باعت بعض الدار، وسكنت بعضها»، قلت: أرأيت إن لم يكن لها إلا قدر ظل رأسها تقبل الصدقة؟ قال: «نعم».

  ٩٤٣ - وبه قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر أنه سئل عن المرأة يكون لها خادم⁣(⁣٢)؛ يُتصدق عليها؟ قال: «إن كانت تقدر على أن تبيعها وتشتري دونها وتنتفع بالبقية فلا، وإن كانت الخادم⁣(⁣٣) ليست بالرائعة⁣(⁣٤) فلا بأس».

  ٩٤٤ - قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: هل يجوز للرجل أن يعطي من زكاة ماله ذا رحم؟ فقال: «نعم، إذا لم يكن ذلك فراراً من واجب».

  ٩٤٥ - وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي ÷ أنه قال: «من سأل وله ما يغنيه جاءت كدوحا أو خدوشا أو شيئا في وجهه يوم القيامة»، قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً، أو حسابها من الذهب».

  ٩٤٦ - وبه قال: حدثني عبدالله بن منصور [القومسي] قال: حدثني الحسين بن محمد الذارع قال: حدثنا الخليل بن⁣(⁣٥) موسى، قال: حدثنا عمر بن موسى، عن


(١) في (د، و): وليس.

(٢) في (و): غلام. وفي هامش (د): خادمة. ظن.

(٣) في (د): الخادمة.

(٤) الجيدة الحسينة. (هامش أ، ب، ج، هـ).

(٥) لم يزد في الجداول على ما في السند وقال في الطبقات: لعله البصري الراوي عن يونس وابن عون، قال أبو حاتم: في حديثه بعض النظر، وقال أبو زرعة: لا يحتج به وإنه سكن دمشق. عنه سليمان بن عبدالرحمن وهشام.