أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 490 - الجزء 1

باب زكاة الذهب والفضة

  ٩٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين⁣(⁣١) درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شيء، وفي عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء».

  ٩٥١ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «ليس فيما دون مائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه».

باب زكاة الإبل

  ٩٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «في الإبل في خمس شاة، وليس فيما دون ذلك شيء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس [شياه]⁣(⁣٢)، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حِقَّة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعَةٌ إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين⁣(⁣٣) ففيها حِقَّتَان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت


(١) في (ج، و): من كل أربعين.

(٢) زيادة من (ب).

(٣) في (ب، د، و): فإن زادت واحدة.