أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 491 - الجزء 1

  الإبل ففي كل خمسين حقة⁣(⁣١)».

  ٩٥٣ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صدقة الإبل: «ليس فيما دون خمس ذود⁣(⁣٢) صدقة، فإذا تمت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم يجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين وهي طروقة الفحل، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة».

  قال محمد: «الذي نأخذ به في خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض، وكذلك سمعنا من وجه غير هذا عن النبي ÷».

  ٩٥٤ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، قال: سألت شريكا فقلت: البخاتى⁣(⁣٣) مثل الإبل؟ قال: نعم]⁣(⁣٤).


(١) بنت المخاض وابن المخاض من الإبل: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية. وبنت اللبون وابن اللبون ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. والحقة: ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة. والجذعة: ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة.

(٢) الإبل. (من القاموس).

(٣) قال في القاموس: البخت بالضم: الإبل الخراسانية البختية والجمع بخاتي وبخاتى وبخاتٍ.

(٤) ما بين المعقوفين من (د، و، هـ) عن نخ الشريف.