باب زكاة البقر
  وخذ الشارف [أي المسنة](١) وذات العيب»، قال محمد: «الحزرات(٢) ما في نفس صاحبها(٣)».
  ٩٥٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صدقة الغنم: «ليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. قال محمد: إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة».
  ٩٦٠ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار بين، ولا فحل الغنم، ولا خيارها، يؤخذ الوسط منها».
  وقال: «كل خليطين مشتركين يتراجعان الفضل بينهما على قدر مالهما».
  وقال: «يعد المصدق في صدقة الغنم صغارها وكبارها، ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها، ويأخذ أوساط الغنم».
  ٩٦١ - قال محمد: «إذا كانت تسعة وثلاثين حَمَلا(٤) وفيها مسنةٌ، ثم حال عليها الحول - أُخِذَت المُسِنَّةُ، أخذها المصدق».
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (أ، ج، د، هـ): حزرات.
(٣) الحزرات: جمع حزرة بسكون الزاي وهي خيار مال الرجل، وسميت حزرة لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة من الحزر ولهذا أضيفت إلى الأنفس. (نهاية).
(٤) - بمعنى صغار.