باب زكاة ما أخرجت الأرض
  عصيرا يبلغ [أن](١) لو تركه حتى يصير زبيبا خمسة أوساق فصاعدا ففي ثمنه العشر، أو نصف العشر، إلا أن يكون وكس في ثمنه وكسا يعرف ذلك، فإن المصدق يأخذه بالقيمة في صدقته، وأما إذا استهلكه عنبا أو عصيرا ولم يبعه فإنه يؤخذ في الصدقة بالقيمة».
  ٩٧٢ - قال أبو جعفر [محمد](٢): «وأما الزيتون فمن أوجب فيه الصدقة في أرض العشر فهو على حسب ما ذكرنا في الكرم إن باعه صاحبه زيتونا أو عصره فباعه زيتا أو استهلكه».
  ٩٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الرجل تكون له الحنطة والشعير وأنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق: «هذا فيه اختلاف في أقاويل الناس، ولست أرى أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره».
  وفي الرجل يعطي ثمن العشر دراهم لا يعطي عن شيء مما تجب فيه الزكاة من غيره: «يعطى عن الحنطة من الحنطة، وعن الشعير من الشعير، وعن كل صنف من الأصناف من صنفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ} فأمر بالأخذ منها عنها، ولم يأمر بالأخذ من غيرها عنها».
  ٩٧٤ - قال أبو جعفر: «إذا أخذ المصدق من رجل صدقة ماله من إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك مما تجب في مثله الصدقة، ثم باعه المصدق فيمن يريد أو غير ذلك، فاشتراه صاحبه الذي أُخِذَ منه - فجائز شراؤه. وإن تصدق رجل بصدقة تطوعا، ثم رجعت إليه الصدقة بميراث أو غير ذلك - فجائز أن يملكه، وقد أحب بعض أهل العلم أن يتوقى شراء ذلك من غير حظر ولا تحريم، فأما إذا رجع إليه بميراث فلا بأس بذلك، ولا نعلم فيه اختلافا».
(١) ساقط من (ب).
(٢) زيادة من (ب).