أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 497 - الجزء 1

  قال محمد: «إذا عقد البسر وصار فيه النوى، فقد وجب فيه العشر، وكذلك العنب والزرع من الحنطة والشعير وغير ذلك مما يجب فيه العشر إذا عقد الحب فقد وجب فيه العشر، فما أكل منه صاحبه أو استهلكه قبل أن يجب فيه العشر فليس عليه فيه شيء من قِبَل أنه إنما استهلكه [وأكله]⁣(⁣١) من قبل أن يجب فيه العشر، وما أكل بعد ما وجبت فيه الزكاة فأحب إلينا أن يزكيه، وإن تركه الخارص فلم يخرصه فعلى صاحبه أن يزكيه لا يسعه إلا ذلك. وقد ذكر عن النبي ÷ أنه أمر الخارص بتليين الخرص لمكان العرية⁣(⁣٢) والوصية؛ فكأنه موضع رخصة أن يأكل أهلها منها ويطعموا ويزكوا ما بقي».

  وقال بعض أهل العلم: «ليحتسب الذي يجب عليه الزكاة ما يأكلون من قليل أو كثير؛ لأن الزكاة قد وجبت على جميعه».

  وقال بعضهم: «يزكي ما بقي وإن كان أقل من خمسة أوساق، إذا كان الأصل خمسة أوساق فصاعدا».

  ٩٧٠ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الزيتون والتين والفاكهة هل فيها زكاة: «القول في هذا كله وما يجب عليه قد فسرته». قال محمد: يعني بقوله إن الزكاة على كل نابتة أخرجتها الأرض؛ لقول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤].

  ٩٧١ - قال محمد: «إذا كان الكرم في أرض العشر فباعه صاحبه عنبا أو استهلكه وهو عصير - فيلزمه⁣(⁣٣) في ذلك ما أوجبه رسول الله ÷ في الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ففيه العشر، فإن كان الكرم الذي باعه صاحبه عنبا أو باعه


(١) ساقط من (أ).

(٢) العرية هي النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي: يأتيها، فعيلة بمعنى مفعولة ذكره في المصباح وعلى هذا فهي بمعنى العطية. (هامش و).

(٣) فيلزم (ب)