[إذا اجتمع الخراج والعشر في أرض]
  أبيهما، قال: «العشر إذا أخذه السلطان فليس على صاحب الضيعة إخراجه الثانية على وجه الصدقة من ماله إلا أن يشاء ذلك، فيكون له فضل وبر، ويكون فيه احتياط وإحسان».
  قال(١) أبو جعفر: ذكر نحو ذلك عن أبي حنيفة ¦.
  ٩٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى ومخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عما يأخذ السلطان الجائر من الزكوات؟ فقال: «حِدْ بها ما استطعت، فإن لم تقدر فأخذوا فقد أجزأك».
  ٩٨٥ - حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى فقال مثل ذلك، وقال(٢): إن زكى ما بقي فهو فضل وبر، يعني ولا يجب ذلك عليه»، وكذلك قال أبو حنيفة |: آمره(٣) فيما بينه وبين الله تعالى أن يزكي فيما بقي ولا أحكم به عليه».
  ٩٨٦ - قال أبو جعفر: «إذا كان لرجل أرض من أرض الخراج فأخذ الإمام الجائر منه الخراج فإن فيما أخذ الإمام الجائر اختلافا بين أهل العلم: إن كان الذي يجب عليه الخراج حاد بما يجب عليه من الإمام الجائر وجهد جهده في أن لا يعطيه فلم يقدر على ذلك وأكرهه على الأخذ - فإن ذلك عندنا يجزيه.
  وإن هو احتاط فأخرج عما بقي بعد أخذ الإمام الجائر منه ما أخذ - فقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم، ولم يوجبوه(٤) عليه: أن يخرج عما بقي ما لو كان إمامٌ عدلٌ أخذ منه مثله، وهذا أحب الأقاويل إلينا. وقال قوم: لا يحتسب به ويخرج عن الجميع ما يجب [في(٥)] ذلك عليه. وقال قوم: يخرج عما بقي ويجب
(١) في (ب): وقال.
(٢) هكذا في (أ، هـ).
(٣) في (ب): أمره.
(٤) في (هـ): يوجبوا.
(٥) زيادة من (ب).