أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[إذا اجتمع الخراج والعشر في أرض]

صفحة 502 - الجزء 1

  أبيهما، قال: «العشر إذا أخذه السلطان فليس على صاحب الضيعة إخراجه الثانية على وجه الصدقة من ماله إلا أن يشاء ذلك، فيكون له فضل وبر، ويكون فيه احتياط وإحسان».

  قال⁣(⁣١) أبو جعفر: ذكر نحو ذلك عن أبي حنيفة ¦.

  ٩٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى ومخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عما يأخذ السلطان الجائر من الزكوات؟ فقال: «حِدْ بها ما استطعت، فإن لم تقدر فأخذوا فقد أجزأك».

  ٩٨٥ - حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى فقال مثل ذلك، وقال⁣(⁣٢): إن زكى ما بقي فهو فضل وبر، يعني ولا يجب ذلك عليه»، وكذلك قال أبو حنيفة |: آمره⁣(⁣٣) فيما بينه وبين الله تعالى أن يزكي فيما بقي ولا أحكم به عليه».

  ٩٨٦ - قال أبو جعفر: «إذا كان لرجل أرض من أرض الخراج فأخذ الإمام الجائر منه الخراج فإن فيما أخذ الإمام الجائر اختلافا بين أهل العلم: إن كان الذي يجب عليه الخراج حاد بما يجب عليه من الإمام الجائر وجهد جهده في أن لا يعطيه فلم يقدر على ذلك وأكرهه على الأخذ - فإن ذلك عندنا يجزيه.

  وإن هو احتاط فأخرج عما بقي بعد أخذ الإمام الجائر منه ما أخذ - فقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم، ولم يوجبوه⁣(⁣٤) عليه: أن يخرج عما بقي ما لو كان إمامٌ عدلٌ أخذ منه مثله، وهذا أحب الأقاويل إلينا. وقال قوم: لا يحتسب به ويخرج عن الجميع ما يجب [في⁣(⁣٥)] ذلك عليه. وقال قوم: يخرج عما بقي ويجب


(١) في (ب): وقال.

(٢) هكذا في (أ، هـ).

(٣) في (ب): أمره.

(٤) في (هـ): يوجبوا.

(٥) زيادة من (ب).