[إذا اجتمع الخراج والعشر في أرض]
  ذلك عليه. وقال قوم: لا يجب عليه أن يخرج قليلاً ولا كثيراً، وليس في هذا احتياط، وإنما كان عليه الذي أخذ منه جائراً كان أو عادلاً».
  ٩٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تلزمه المؤنة والنفقة؟ قال: «يخرج العشر من جميع ما أخرجته أرضه لا يعزل من ذلك بذرا ولا نفقة».
  ٩٨٨ - قال أبو جعفر: «إذا كان لرجل أرض عشر فزرعها وأنفق فيها نفقة كثيرة، ثم خرج الزرع في أرض العشر بأقل مما أنفق عليها - فإن الإمام يأخذ عشر ما أخرجت إذا كان يجب في مثله العشر، ولا يلتفت إلى نفقته، هذا المعمول عليه، إلا أن يكون رجلا مغرما أو فقيرا أو مسكينا؛ فللإمام أن يدع له العشر يجعله بمنزلة الغارمين يكون في دينه، أو من الفقراء فيستعين به».
  ٩٨٩ - قال أبو جعفر: «وإذا كان لرجل أرض من أرض الخراج أو من أرض الصلح فلزمه أيضاً مؤنة شديدة أخذ منه الخراج أو الصلح، ولا يلتفت إلى عظم مؤنته، وإن عطلها وهو يقدر على عمارتها وهي أرض من أرض الخراج فقد اختلف في ذلك:
  ذُكِرَ عن عمر بن الخطاب أنه مسح العامر والغامر(١)، ففي هذا القول أن الإمام يلزمه الخراج إذا عطلها وهو يقدر على عمارتها.
  قال أبو جعفر: وإن هو عجز عن عمارتها؛ فقد قال قوم من العلماء: إن الإمام يخرجها من يده إلى يد غيره ممن هو أقوى منه عليها(٢) وذلك إلى الإمام، وإن شاء الإمام أنفق عليها من بيت مال المسلمين ولم يلزمه خراج إذا عجز عنه».
  قال أبو جعفر: «ولم يبلغنا عن علي # أنه مسح عليهم غامرا».
(١) - العامر: المزروع، والغامر: الذي ليس بمزروع. (معجم وسيط معنى).
(٢) في (أ، د): عليها منه.