أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما عفي عنه من الجواهر والإبل العوامل وغير ذلك

صفحة 504 - الجزء 1

باب ما عفي عنه من الجواهر والإبل العوامل وغير ذلك

  ٩٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (عفا رسول الله ÷ عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعين شاة تكون في المصر، فإذا رعت وجبت عليه⁣(⁣١) الزكاة، وعن الدور والخدم والكسوة والدر والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة).

  ٩٩١ - وعن محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق».

  ٩٩٢ - قال أبو جعفر: ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع العشر من أموالكم».

  ٩٩٣ - قال أبو جعفر: «فإن اشترى رجل خيلا أو رقيقا، فإنما ينظر وقت الشراء حيث⁣(⁣٢) يشتريه، فإن اشتراه للتجارة والتربح⁣(⁣٣) فيه - فعليه الصدقة في أثمانه، إذا كان الثمن مائتي درهم فصاعداً إذا حال عليه الحول إن كان هو جميع ماله أو يضمه⁣(⁣٤) إلى ماله إن كان له مال غيره، وإن كان حين اشتراه إنما اشترى الرقيق للخدمة فلا صدقة عليه في أثمان الرقيق كثر أو قل إلا صدقة الفطر إذا جاء وقتها، فإن كان رقيق بين رجلين فليس على واحد منهما صدقة الفطر؛ لأن كل واحد منهما لم يملك رأساً كاملاً إلا أن يكون اشتراه للتجارة، فتكون الزكاة في أثمانهم إذا بلغ حصة كل واحد منهما مائتي درهم فصاعدا، أو يكون له مال


(١) في (ب): فيها.

(٢) في (ب): حين.

(٣) في (ب): والربح.

(٤) في (ب): يضم.