باب زكاة العسل
باب زكاة العسل
  ٩٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام(١) الرفاعي قال: أخبرنا وكيع، عن سعيد بن عبدالعزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: «أدّ العشر»، قال: قلت: اِحْمِها لي، يعني: احفظها لي؛ فحماها لي.
  ٩٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أبو هشام، عن عبيدالله بن موسى، عن عمر بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن لي نحلا، فما أخرج منها؟ قال: «من كل عَشْرِ قربٍ قربة».
  ٩٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي # قال: (ليس في العسل زكاة).
  ٩٩٩ - قال أبو جعفر: «ذكر عن علي # من وجه آخر أنه قال: (ليس في العسل زكاة إذا كان يأكله أو كان في منزله) وهو الوجه عندنا».
  ١٠٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم قال: «ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ من العسل العشر».
  ١٠٠١ - وذكر عن أبي سيارة: «أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحلا؛ فأمره أن يؤدي منه العشر».
  قال أبو جعفر: «إذا كان النحل في أرض عشر أخذت زكاته فيما يجب في مثله الزكاة كما قال النبي ÷: «في كل عشر قرب قربة»، وأما إذا كان في أرض خراج فليس عليه زكاة كثر أو قل».
  ١٠٠٢ - قال أبو جعفر: «إذا كان لرجل أكوار من نحل فإنه ينبغي للإمام أن يحميها لصاحبها، وعلى صاحبها أن يؤدي عشرها إلى الإمام، وإن لم يحمها الإمام
(١) هو محمد بن يزيد الرفاعي.