أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة العسل

صفحة 507 - الجزء 1

  كان عليه أيضا أن يؤدي عشرها [إلى الإمام]⁣(⁣١) إذا سَلِمَت، فلو⁣(⁣٢) ضاعت أو سرقت حماها أو لم يحمها لم يكن عليه شيء».

  ١٠٠٣ - قال أبو جعفر: «إذا كان العسل في أرض عشر ففيه عندنا العشر، قال بذلك جماعة من العلماء، وذلك ما روي عن النبي ÷ وعن علي #.

  وقال قوم: ليس في العسل صدقة كان في أرض عشر أو أرض خراج. وقال جماعة من العلماء: ليس في العسل شيء⁣(⁣٣) إذا كان في أرض خراج قل أو كثر، وإن كان في أرض العشر ففيه العشر.

  ١٠٠٤ - قال أبو جعفر: «وأرض الصلح مثل أرض الخراج، فإذا كانت العسالة في أرض من أرض العشر فقد ذكر عن النبي ÷: «أنه يؤخذ من كل عشر قرب قربة». وقال بعض الفقهاء: ليس في أقل من خمسة أفراق من عسل النحل صدقة تؤخذ فإذا بلغ ذلك خمسة أفراق - الفرق⁣(⁣٤) ستة وثلاثون رطلا برطل الكوفة - أخذ من ذلك العشر، وشبهه بما روي عن النبي ÷ في الأوساق: «ليس في أقل من خمسة أوساق صدقة».

  قال أبو جعفر: «ولم يُحَدّ لنا في حد القِرَبِ التي ذكرت عن النبي ÷ حد، فقد يمكن أن تكون⁣(⁣٥) - والله أعلم - أن الخمسة أفراق التي قال بها بعض


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

(٢) في المخطوطات: ولو. والمثبت من (ب).

(٣) في نسخة بدل شيء: صدقة.

(٤) في الفائق للزمخشري: الفرق إناء يأخذ ستة عشر رطلاً ... إلى قوله: تحريك الراء وهو الفصيح وتسكينها قال خداش:

يأخذون الأرش في إخوتهم ... فرق السمن وشاة في الغنم

تمت من الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #، بقلم ولده/ إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي وفّقه الله. (هامش ب).

(٥) في هامش (أ): أن تقول.