أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب زكاة مال اليتيم

صفحة 510 - الجزء 1

باب زكاة مال اليتيم

  ١٠١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عن مال اليتيم فيه زكاة؟ فقال: «قد روي عن علي # أنه كان يزكي مال بني أبي رافع»، قلت: وبه نأخذ. قال: «وقد⁣(⁣١) روي أنه كان لا يزكيه». قلت: فمن [كان]⁣(⁣٢) قال: لا يزكيه جعله بمنزلة ما لم يجب من الفرائض من الصوم والصلاة وما أشبه ذلك، فقال: «لا، هذا عليه في نفسه، ذاك عليه في ماله».

  قلت: فمن قال: «يزكيه» جعله بمنزلة ما أخرجت الأرض من الثمار وغير ذلك، أن الإمام يأخذ صدقته، وإن لم يكن مالكه مدركا؟ قال: «قد قال قوم».

  وسألته عما يأخذ به في مال اليتيم؟ قال: «يزكيه».

  ١٠١٢ - قال محمد: «سمعت قاسم بن إبراهيم لا يوجب في مال اليتيم زكاة، يجعله بمنزلة ما لا يجب من الفرائض».

  قال أبو جعفر: «وأخبرني بعد ذلك عنه جعفر بن محمد أنه قال: تجب الزكاة في مال اليتيم كما تجب الزكاة فيما يخرج من أرضه من الحنطة والشعير، فهم لا يختلفون أن على أرضه عشر ما أخرجت، فكذلك على جميع ماله من الذهب والفضة وغير ذلك الزكاة».

  ١٠١٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: [و]⁣(⁣٣) حدثنا عباد بن يعقوب، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي #: «أنه كان يزكي مال بني أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره».

  ١٠١٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي رافع قال: «باع علي # أرضاً لنا بثمانين ألفاً


(١) في (ب، هـ): قد. بدون واو.

(٢) زيادة من (أ)، وفي (هـ): فمن كان لا يزكيه.

(٣) ساقط من (أ).