باب زكاة مال اليتيم
  فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصا، فقلنا له؛ فقال: (إني كنت أزكيه).
  ١٠١٥ - قال أبو جعفر: «في [زكاة](١) مال اليتيم أقاويل عدة، منها: أن قال قوم: فيه الزكاة، وقال قوم: لا زكاة فيه».
  ١٠١٦ - وروي عن ابن مسعود، وعن غيره قال: «يحصي الوصي ما يجب على اليتيم في ماله من السنين، ثم يخبره به عند بلوغه، والذي أحب من ذلك لنفسي هذا».
  ١٠١٧ - [حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أشعث، عن حبيب، عن الصلت المكي، عن ابن أبي رافع قال: «كنا أيتاماً في حجر علي بن أبي طالب # وكان يزكي أموالنا؛ فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا له: يا أبا الحسن، ما بال مالنا ناقصاً؟ فقال: (احسبوا زكاته) فحسبناه فوجدناه كاملا، فقال: (أترون أنه كان عندي مال يتيم لا أزكيه؟!).
  ١٠١٨ - حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (يزكى مال اليتيم)](٢).
(١) ساقط من (ج، هـ، و).
(٢) هذان الخبران من هامش (أ، ب) وقال فيهما: زيادة من بعض النسخ، وقال في هامش (و): وهذان الخبران مسموعان من نسخة الشريف فقط.