أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في صدقات الثمار والتبر وغير ذلك

صفحة 514 - الجزء 1

باب في صدقات الثمار والتبر وغير ذلك

  ١٠٢٧ - قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر بن محمد، وسئل عما يأخذه السلطان الجائر من العشور والصدقات؟ فقال: «لا تجزي».

  ١٠٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما فيما أخذ الخوارج من صدقات الناس هل يحتسبون به من صدقات أموالهم؟ قال: «لا يجزي ذلك؛ لأنهم بمنزلة اللصوص، فلا يجوز الاحتساب بما أخذوا من الصدقة، وأما ما يأخذ السلطان من الخراج والأعشار والصدقات فإنهم يدافعون بها، فإذا لم يجدوا بداً من أدائها إليهم جاز لهم أن يحتسبوا بها من زكاة أموالهم وصدقاتهم».

  قال أحمد بن عيسى: «وذلك أن الإمام إمامان: فإمام عدل وإمام جور، وكل ما عمله إمام العدل من إقامة حكم وقسم بحق فذلك لازم لإمام الجور أن يعمل بمثله، فإن أقام إمام الجور حداً وحكم بحكم عدل وذلك أن يقيم على زان حداً أو يقطع سارقاً، أو يفرق بين امرأة ورجل اجتمعا على سفاح، أو يزوج امرأة ولا ولي لها، أو يقسم قسماً كما أمر الله تعالى وسنه نبيه ÷، ثم قام بعده إمام عدل⁣(⁣١) - فلا يرد شيئاً من ذلك ولا يغيره ولا يبطله، وكذلك إذا أخذ خراجاً أو عشراً أو صدقة فعليه أن يضعه حيث أمر الله ø وسن نبيه ÷، فإذا⁣(⁣٢) لم يفعل ذلك ولم يمتنع من الأداء إليه فشاء الرجل أن يحتسب بما أخذ منه من صدقته وزكاته [فإن]⁣(⁣٣) ذلك له، وإن هو أعاد إخراجه ولم يحتسب بما أدى إليه من ذلك فهو فضل وبر وأجر».

  قال أبو جعفر: «وهو قول أبي حنيفة وحسن وعلمائنا».

  قال أبو جعفر: «يخرج زكاة ما بقي إن شاء، وإن كان الذي أخذه من الخوارج أخرج زكاة الجميع ولم يحتسب بما أخذوا».


(١) في (أ، ج): عادل.

(٢) في (ب): فإن.

(٣) زيادة من (ب) وفي باقي النسخ: فذلك له.