باب ما ذكر فيما أخذ السلطان من الزكاة
  ١٠٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عبدالله بن بشير، عن حبيب بن خالد(١) [بن جبلة]، عن أشياخ منهم قالوا: خرج منا رجل إلى دير جابر في يوم مطير، فأصاب جرة فيها أربعة آلاف مثقال فأتى بها علياً # فقال: (اعتدّ أربعة أخماسها لنفسك، وخمسا فاقسمه في فقراء أهلك) قال أبو جعفر: يعني فقراء أهل الإسلام.
  ١٠٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن منصور، عن إسماعيل بن رجاء قال: أصاب رجل كنزاً في خربة أربعة آلاف وخمسمائة، فأتى بها عليا # فقال: (خمسها لبيت المال وقد وهبناه لك).
  ١٠٢٤ - وقال أبو جعفر: في الكنز الخمس إذا كان قديما، قال أبو جعفر: القديم ما كان من ضرب الأعاجم، وهو الكنز وفيه الخمس، وما كان من ضرب أهل الإسلام فهو بمنزلة الضالة عند الذي وجده.
باب ما ذكر فيما أخذ السلطان من الزكاة
  ١٠٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى عما يأخذه(٢) هؤلاء السلاطين من الصدقات تجزي المأخوذ عنه؟ فرأى [أنه يجزيه عنه](٣)».
  ١٠٢٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى عما أخذوا من زكاة الذهب والفضة، هل يجزي المأخوذ منه بهذه المنزلة؟ فقال: «سبيلها عندي واحد».
  قال محمد: فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فقال قاسم: «لا تجزي المأخوذ منه وعليه أن يعيد عندي في الوجهين جميعا».
(١) في الطبقات والجداول حبيب بن خالد عن أشياخ منهم. وقوله: «ابن جبلة» زيادة من نخ الشريف. اهـ في (أ، ب): حبيب بن خالد. والمثبت من هامش (هـ).
(٢) في المخطوطات: يأخذ. والمثبت من (ب).
(٣) في (ب): أنها مجزية عنه.