باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك
  قال محمد: وسألته من يعطاها؟ قال: «من أهل العفاف من أهل الموافقة، قال: وإن أعطاها غيرهم أجزأه».
  قال أبو جعفر: أراه ذهب إلى أن الإمام إذا أعطى عم.
  ١٠٣٣ - قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الحروث والزروع [في](١) مثل ذلك أيضا إذا أمكنه أن لا يدفع إليهم؟ «فرأى أن يخرجه أيضا في الفقراء والمساكين». قلت: فإن كان الذي في يده الزرع محتاجا غارما عليه دين لم ينفقه في سرف يجوز له أن يصرفه في دينه؟ قال: «نعم، وأحب مع(٢) ذلك أن ينيل غيره». قلت: يخرج من ذلك ما لو كان إمام عدل أخذه منه؟ قال: «نعم». قلت: ولا يلتفت إلى ما يأخذ هؤلاء؟ قال: «لا».
  قلت: وكذلك الجواب في جزية اليهود والنصارى(٣) يكون للرجل في ضيعته يمكنه أن لا يعطيهم: «فرأى أحمد أنه يصرفها في مثل ذلك».
  قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: وإن كان له قرابة محاويج يعطيهم أيضا منه؟ قال: «نعم».
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (أ) وهامش (د): من.
(٣) لعلّ المراد أنه يكون للرجل في ضيعته يهود ونصارى يعملون له وأراد إخراج ما عليهم من الجزية ويمكنه أن لا يعطيهم - أي: السلاطين الجورة - فرأى أحمد أنه يصرفها إلى آخره، هذا أقرب ما يظهر توجيهه به والله أعلم. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).